فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53479 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل بإحدى الدول الخليجية وكان العقد ينص على أن الشركة مسؤولة عن توفير السكن لي وبعد ذلك تناقشنا في بدل السكن حين أتزوج فاتفقنا على أنه ثلاثة شهور من المرتب، نزلت بلدي ورجعت وقد عقدت قراني وطالبت ببدل السكن حتى أبدأ في تجهيز الشقة للنزول إلى بلدي وآتي بزوجتي بعد شهرين، فأعطوني ثلاثة أرباع المبلغ على أن الربع الباقي سوف يدفعونه بعد ذلك حدثت مشاكل لي اضطرتني إلى تأجيل الزفاف ستة شهور بعد الشهرين، وظل المبلغ معي وأسكن في سكن الشركة ثم وفقنى الله وسأنزل في الأيام القادمة، السؤال هو: هل أرد نقود الستة شهور التي أخرت فيهم الزفاف لأصحاب العمل (من قيمة بدل السكن) أم ماذا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.

وعليه فينظر في الاتفاق بينك وبين الشركة على بدل السكن, ومن أي وقت يبدأ احتسابه, ومتى تكون مستحقًا له فعلًا، وعندما يكون هذا بينًا للطرفين - ويفترض أن يكون كذلك حتى تكون أجرة الموظف معلومة لا مجهولة - عُمل به والتزم به الطرفان, سواء أدى هذا الاتفاق إلى احتفاظك بالنقود أو ردها إلى الشركة، فإن لم يكن الاتفاق واضحًا فلك أجرة المثل بما في ذلك بدل السكن هذا, فتأخذ ما يأخذه أمثالك في مثل حالك وعملك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 رجب 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت