فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51913 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [صديق لي يسأل عن شرعية ما يلي: يقوم بشراء دولارات من ليبيا ويبيعها في مصر، ثم يشتري عملة ليبية من مصر، ويحصل على أرباح من هذه العملية، السؤال: هل هذا العمل مشروع في الإسلام، وإذا كان هذا العمل حرامًا، كيف يتصرف في الأرباح السابقة؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من التجارة في العملات عن طريق الأسواق المالية وغيرها، بشرط استيفاء عمليات البيع والشراء للشروط الشرعية التي يجب مراعاتها في الصرف، ويشترط في بيع وشراء العملات المختلفة التقابض في المجلس، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15672، 15343، 20850، 15672.

فإذا كان بيع العملات يسير بصورة مشروعة (التقابض في المجلس) فلا شيء عليك فيما اكتسبته من مال بهذه الصورة، أما إذا كان لا يحصل التقابض في المجلس بل يؤجل تسليم العوضين أو أحدهما عن مجلس العقد فالواجب هو التخلص من الربح الناشيء عن هذه الصفقات لأنه ربا، وقد جاء في الحديث: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد. رواه مسلم وغيره.

والقبض يكون بتسليم كل واحد من المتعاقدين ما للآخر في يده أو يضعه في حسابه المصرفي قبل انقضاء المجلس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 محرم 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت