فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50493 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حكم بيع حبوب منع الحمل] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في بيع حبوب منع الحمل إلا أن يثبت ضررها الطبي على الناس فلا يجوز بيع ما فيه ضرر.

كما لا يجوز بيعها لمن علم أنه سيستخدمها فيما لا يجوز له، كما تفعل بعض النساء الفاجرات أو بعض النساء اللاتي لا عذر لهن في منع الحمل أو تأخيره كمن يستعملنها دون علم أزواجهن، أما إذا لم تعلم حال المشتري لها فالمرجح هو العمل بما تؤدي إليه غلبة الظن، فإن غلب على ظنك أنها ستستعمل في الحرام لم يجز لك بيعها، ويمكنك معرفة ذلك من خلال القول أو الحال أو القرائن المحدقة بالمشتري.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 رمضان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت