فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50569 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز بيع الذهب المحلق للنساء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أباح الشرع للمرأة أن تتحلى بالذهب وغيره من الحلي، سواء كان الذهب محلقًا أو غير محلق، فقد روى أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال:"إن هذين حرام على ذكور أمتي، زاد ابن ماجه في روايه: حل لإناثهم".

وروى أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وأبو داود، والحاكم وصححه، والطبراني وصححه، وابن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها".

وقد نقل الشيخ ابن باز رحمه الله الإجماع على جواز لبس المرأة الذهب كله، وذكر أن ممن صرح بالإجماع عليه: النووي، والجصاص، وألكيا الهراسي، وغيرهم.

ولما كان تحلي النساء بالذهب المحلق وغيره جائزًا، فإن بيع الذهب المحلق للنساء جائز أيضًا. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 محرم 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت