فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50827 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم هذا النوع من البيع: أنا تاجر في السوق يأتيني شخص ليستلف مبلغا من المال (مثلا خمسون دينارا) فأذهب إلى السوق وأشتري سلعة بمبلغ خمسين دينارًا نقدا وأبيعها للشخص بمبلغ ستين دينار بأجل ويقوم هو ببيعها في السوق بمبلغ خمسين دينارًا نقدًا فيستفيد من المبلغ في الحال ويسدد لي مبلغ الستين دينارًا عند حلول الأجل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما سألت عنه هو المسمى ببيع المرابحة، وهي جائزة إذا ذكرتَ ثمن السلعة والمبلغ الذي تستفيده أنت على وجه الربح، بشرط أن يبيع المشتري تلك السلعة لغيرك، انظر طريقة بيع المرابحة في الفتوى رقم:

أما إذا كنت أنت ستشتريها منه نقدًا بمبلغ أقل من المبلغ الذي بعتها له به إلى أجل فهو يسمى بيع العينة، وهو لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.

قال الشيخ الألباني: العينة أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن أقل من ذلك القدر يدفعه نقدًا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا التواطؤ يبطل البيعين لأنه حيلة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت