فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50257 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي هو: أنا لدي جمعية تعاونية تتعامل بالتقسيط فقط السعر لدينا ثابت في بعض الأحيان يطلب مني شخص أن أبيعه بنقدي، فهل يجوز أن أبيعه بسعر أقل من التقسيط وهل توجد فتاوى في هذا المجال؟ جزاكم الله خيرًا.. طلبًا إضافه لذلك دعاءكم لنا بالنصر إن شاء الله.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن البيع بالتقسيط جائز وإن كان بثمن أعلى من ثمن الحال بشرط أن يتفق البائع والمشتري على الثمن في مجلس العقد ويمضيان البيع على ذلك، وقد تقدمت لنا فتاوى في هذا الموضوع راجعها تحت الأرقام التالية: 1084، 12927، 67515.

وإذا كان البيع بالتقسيط بثمن أكثر من ثمن الحال (النقد) جائزًا فإن بيع السلعة نقدًا بثمن أقل جائز من باب أولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 محرم 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت