فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50658 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نرجو الإفادة من حضراتكم حول كل ما يحيط ببيع العينة.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعينة أن يشتري شخص سلعة بمائة دينا ثم يبيعها على من اشتراها منه بثمانين نقدا، وكذا أن يبيع السلعة بثمانين نقدا ثم يشريها ممن باعها منه بمائة دينا، ففي كلا الحالتين يكون المقصود هو المال وليس السلعة، وقد اختلف أهل العلم في تحريمها والأكثر على التحريم وهو ما نفتي به.

وللوقوف على تعريف أهل العلم للعينة وكلامهم على حكمها انظر الفتوى رقم: 67071.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 رجب 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت