فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49809 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يسمح بأخذ النساء في الحروب كأسرى أم لا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: الحرب في الإسلام على نوعين: النوع الأول ما يقوم بين المسلمين أنفسهم وذلك إذا حدث بغي أو عدوان من طائفة مسلمة على المسلمين أو إذا امتنعت طائفة عن تأدية شعيرة من شعائر الإسلام كمنع الزكاة أو غيرها فالطائفة الأولى تقاتل وأما الطائفة الثانية فإنها تستتاب أولًا فإن أبت قوتلت وكلتا الطائفتين لا تقتل نساؤها ولا يؤخذن بحال. النوع الثاني هو ما يقوم بين المسلمين والكفار وانتصر المسلمون فتتم معاملة نساء الكفار كالتالي: 1. لا يقتلن إلا إذا كن مقاتلات. 2. يؤخذن على أنهن من السبايا ويلحقهن الرق. والله تعالى الموفق للصواب.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت