فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50631 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أملك قطعة أرض اشتراها زوجي باسمي من 24سنة بغرض الاستثمار ودفع جزءا من الأقساط ولم

يسدد الباقي وكانت بالنسبة لنا مفقودة إلى أن جاء من عرض شراءها وعرض مبلغا من المال فهل يجوز إعطاء زوجي المبلغ الذي دفعه ثلاثة أضعاف وأحتفظ لكي أصرفه على أولادي لأنه يملك الكثير؟

من المال ويبخل علينا جدا هل إذا قلت ذلك أكون آثمة وأعاقب من الله سبحانه وتعالى أفيدوني بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

إذا كتب الزوج عقارا ونحوه باسم زوجته لغرض ما فلا يعني ذلك أن لها الحق في التصرف فيه بدون إذن الزوج.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يبدو من السؤال أن قطعة الأرض المذكورة هي ملك للزوج، وإنما سجلها باسم زوجته لغرض ما بدون تمليكها لها.

وعلى هذا التصور فلا حق للزوجة في أن تبيع هذه الأرض أو أن تتصرف فيها أي تصرف بدون إذن الزوج.

وما ذكرته من أن ثمنها تضاعف، وأن زوجها يبخل عليها وعلى أولادها لا يسوغ لها أن تبيع ما لا تملك، أو أن تعتدي على مال زوجها بهذه الطريقة، فإن فعلت كانت آثمة لأنها معتدية على مال الغير متصرفة فيه بدون وجه حق، وإذا باعتها كان بيعها باطلا لأنها باعت ما لا تملك.

وأما على فرض أن الزوج سجل الأرض باسم زوجته كهبة منه، فهذه الهبة لا تعتبر هبة صحيحة ماضية حتى تحوز الزوجة الهبة وتقبضها قبضا شرعيا بأن يرفع الزوج يده عن الأرض ويخلي بين زوجته وبينها، فعند ذلك يجوز لها أن تتصرف فيها بالبيع لأنها ملكتها ملكا صحيحا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت