فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50187 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا أريد شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك المحول إليه مرتبي من قبل الشركة التي أعمل بها بالشروط التالية:

1-أقوم بدفع مقدم السيارة مبلغ 30000 جم.

2-يتم سداد المبلغ الباقي على أقساط شهرية ثابتة.

3-لا تنتقل ملكية السيارة إلى المشتري إلا بسداد القسط الأخير. فهل هذه المعاملة جائزة أم لا؟ وإذا كانت غير جائزة، فما البديل بالضوابط الشرعية؟ برجاء الإجابة على السؤال] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا مانع من شراء سيارة أو غيرها من السلع عن طريق التقسيط، إذا وقع البيع وفق شروطه وانتفاء موانعه، ويجوز للبائع أن يشترط بقاء السيارة عنده رهنا حتى يستوفي جميع أقساطه، ولا يجوز له اشتراط بقاء ملكه عليها، لأن البيع يستلزم انتقال ملكية السلعة إلى المشتري، وانتقال ملكية الثمن إلى المشتري. وهذا الشرط مناف لذلك.

وبناء على ذلك فإن المعاملة المذكورة غير جائزة، فلا يجوز لك شراء سيارة ولا غيرها بها.

وللأهمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 94057، 56607، 9413، 116059، 114269.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ربيع الأول 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت