فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49776 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عندما يتحدّث الرّسول عليه الصلاة والسلام عن علامات الساعة فيذكر في أحد الأحاديث قتل المسلمين لليهود حتّى يستغيثوا بالحجر والشّجر إلى نهاية الحديث.. فهل يشمل هذا القتل النّساء والأطفال والمدنيّين عمومًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا صحة ذلك الحديث وأنه واقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الفتوى رقم: 16315.

وأما هل يشمل النساء والأطفال ونحوهم فلم يفصل الحديث في ذلك، ولكن من المعلوم أن الإسلام يمنع قتل غير المقاتل، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان وأصحاب الصوامع من الرهبان المنقطعين للعبادة، ولما مر بامرأة مقتولة غضب صلى الله عليه وسلم على من قتلها وقال: ما كانت هذه لتقاتل.

وأما إذا قاتلت المرأة أو الراهب وصاحب العاهة ونحوهم، فإنهم يقتلون كما بينا في الفتوى رقم: 13988، والفتوى رقم: 46548.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت