فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49283 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حج والدي في الثمانينات وعند رمي الجمرات رمى جمرة العقبة الكبرى وفي اليوم التالي رمى ثلاث مرات آخذًا بنص الآية في سورة البقرة (ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه) ولكن عندما كان يتناقش مع عمي في موضوع رمي الحصيات قال له عمي: إن العقبة الكبرى لا تحسب من اليومين المذكورين في سورة البقرة وعلى ذلك يكون والدي قد رمى مرة واحدة. هل هذا صحيح وما هي الكفارة إن كان ذلك صحيحًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم أن رمي الجمار من واجبات الحج، فترمى الجمرة الكبرى وحدها يوم النحر، وفي أيام التشريق الثلاثة (الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر) ترمى الجمرات الثلاث كل يوم بدءًا بالصغرى وانتهاء بالكبرى.

وما فعله أبوك هو أنه رمى الجمرة الكبرى في يوم النحر ثم رمى في اليوم الثاني، وبقي عليه يومان إن تأخر ويوم أن تعجل، وعليه فالواجب على والدك دم بتركه الرمي في اليوم الثاني وهو شاة تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه، وأما الإثم فهو مرفوع عنه إن شاء الله تعالى لجهله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت