فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50643 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [يريد أبي جزاه الله خيرا أن يقسم بيننا قطعة أرض باتباع قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.. وأريد أن أبيع نصيبي لأخي وبذلك يأخذ أخي سهمين.. يعني أن أستلم المال من أخي مقابل أن يكتب أبي نصيبي من الأرض باسم أخي.. هل يجوز ذلك أم يعتبر بيعا لما لا أملك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبهك أولا إلى أن أهل العلم قد اختلفوا في كيفية التسوية بين الأولاد في الهبة، فذهب بعضهم إلى أن العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث. وقال غيرهم يسوى بين الذكر والأنثى، وهذا القول الأخير هو الأظهر إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور وحسن الحافظ في الفتح إسناده. وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 72946.

وأما بالنسبة لخصوص السؤال فلا يجوز لك أن تبيع نصيبك من هذه الهبة قبل حوزها الحوز الشرعي بأن يخلي بينك وبينها تتصرف فيها بما أحببت؛ وإلا كان ذلك من بيع ما لا تملك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد روى أبو داود والنسائي عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي، فأبتاع له من السوق، قال: لا تبع ما ليس عندك. أي لا تبع ما لا تملك.

وهذا كله إذا كان تقسيم الأرض على سبيل الهبة، أما إذا كان على سبيل تقسيم الميراث قبل وفاة الوالد فلا يصح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14893.

والله نعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت