فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49120 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أمي كانت في الحج، وهي تعاني من حساسية في الصدر شديدة، وأثناء طواف الإفاضة في الشوط السادس أشتد عليها السعال فشكت بنزول قطرات بول، فأتمت الأشواط السبعة ثم ذهبت فتوضأت وأتمت السعي بالكامل ثم ذهبت وأعادت طواف الشوطين السادس والسابع، فما حكم الطواف، وما الذي تفعله للتأكد من صحة الحج إن شاء الله تعالى، علمًا بأنها الآن في مصر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن جمهور الفقهاء على أن الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث من شروط صحة الطواف، قال ابن قدامة في المغني: مسألة: قال -يعني الخرقي: ويكون طاهرًا في ثياب طاهرة، يعني في الطواف، وذلك لأن الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف في المشهور عن أحمد، وهو قول مالك والشافعي. انتهى.

ويعني بالستارة ستر العورة، وعلى هذا فمن طاف بالبيت على غير طهارة، فطوافه باطل، ولكن لا يبطل بمجرد الشك في الحدث، فإن الشك في الطهارة بعد تحققها لا أثر له على الراجح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا. متفق عليه، واللفظ للبخاري.

والقاعدة الفقهية تقول:"اليقين لا يزول بالشك"وعليه فطواف أمك صحيح ولا شيء عليها، إذ أنها لم تتيقن الحدث كما ذكرت في السؤال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ربيع الثاني 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت