فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48016 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كانت لي ملكية وبعتها، والذي اشتراها مني اقترض المال من بنك ربوي لدفع ثمنها، فهل يجوز لي أن أحج بهذا المال الذي هو من أصل ربوي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المال المأخوذ عن طريق قرض ربوي مال حرام، وعليه فإذا علمت أن هذا الرجل دفعه ثمنًا لسلعتك لم يجز لك أخذه، ولا معاملة صاحبه فيه بأي نوع من أنواع المعاملات، من بيع وهبة وقرض ونحو ذلك.

ذلك أن معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام غير جائزة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 10652، والفتوى رقم: 11095.

فإذا تقرر ذلك بقي موضوع الحج بالمال الحرام، وقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 6805 فلتراجع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت