فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48801 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم وضع غطاء الإحرام بعد أداء العمرة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمقصودك من السؤال غير واضح، فإن كان مرادك السؤال عن لبس ثياب الإحرام بعد الفراغ من العمرة، فهذا جائز لأن الأصل الإباحة ولا يختص لبس الإزار والرداء بالعمرة، وإنما تختص العمرة بوجوب لبس غير المخيط على قدر البدن من الثياب، وإن كان مقصودك السؤال عن حكم من لم يلبس ثوب الإحرام إلا بعد العمرة. فالجواب أنه إن كان لبس في عمرته ما لا يحل لبسه في الإحرام فإنه يكون قد أثم وعليه فدية هي: ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل واحد نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، إلا أن يكون جاهلًا الحرمة فلا شيء عليه على القول المفتى به عندنا.

وإن كان مقصودك غير ذلك فبينه لتتسنى لنا إفادتك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 رمضان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت