فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48136 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [زوجتى ستذهب للحج عن ولدنا خالد رحمة الله عليه وعلينا جميعًا هل يجوز أداء عمرة بعد عمرة خالد لنفسها أو لغيرها لوالدها أو أختها قبل أداء مناسك الحج؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالولد المذكور إذا كان قد مات بعد وجوب الحج عليه بحيث توفرت لديه شروط الاستطاعة وجب أن تخرج من تركته أجرة من يحج نيابة عنه إلا إذا وجد من يتبرع بالحج نيابة فيكفي ذلك. وراجع الفتوى رقم: 6081، والفتوى رقم: 22472، ولا مانع من أن تحج عنه أمه وتعتمر ثم تؤدي بعد ذلك عمرة لنفسها، فلا حرج في تكرار العمرة بل يستحب ذلك كما تقدم في الفتوى رقم: 56921، والفتوى رقم: 20316، وفيما يخص العمرة عن والدها أو غيره فلا يجزئ ذلك في حالة ما إذا كان حيًا قادرًا على أداء العمرة، ويجوز إذا كان ميتًا أو عاجزًا كأن يكون به مرض مزمن لا يرجى شفاؤه، وراجع الفتوى رقم: 11927، والفتوى رقم: 11165.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ذو الحجة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت