فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48240 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

توفي أخي منذ أربع سنوات في حادث سيارة وهو في الثلاثين من عمره ولم يسبق له الزواج وكنت أتمنى أن أقوم بالحج عنه ولكن ضيق ذات اليد يمنعني من ذلك ولي صديق عزيز في السعودية ولا يربطنا به أي صلة قرابة وقد قام بالحج لنفسه أكثر من مرة فهل يجوز لهذا الصديق أن يقوم بالحج

نيابةً عن أخي وما هي الطريقة التي ينوى الحج بها نيابةً عنه؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجوز للمسلم الذي أدى فريضة الحج عن نفسه أن يحج عن غيره، إذا كان ذلك الغير لا يستطيع أن يحج عن نفسه، لكبر سن، أو لمرض لا يرجى برؤه، أو لكونه ميتًا، للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت:"يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال:"نعم"رواه البخاري."

ولا فرق في ذلك بين الأبوين وغيرهما لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة قال:"من شبرمة؟"قال أخ لي أو قال قريب لي، قال:"حججت عن نفسك؟"قال: لا، قال:"حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة"رواه أبو داود وابن ماجه وصححه.

وبهذا تعلم أن هذا الرجل يجوز له أن يحج عن أخيك الذي لم يحج إذا كان الرجل قد أدى حجة الفريضة عن نفسه هو، هذا الراجح من خلاف مشهور بين أهل العلم في الإنابة في الحج، أما كيفية النية في حق من قام عن غيره بالحج فقد تقدمت في الجواب رقم 3292

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 جمادي الثانية 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت