[السُّؤَالُ] ـ [هل اقتلاع الجلد مثلًا من الشفتين أو الأصابع عند الإحرام يتطلب فدية؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من ذلك ما لم يقطع شعرًا استقلالا أويكسر ظفرًا، قال الإمام النووي في المجموع: قال الشافعي والأصحاب للمحرم أن يحتجم ويفتصد ويقطع العرق ما لم يقطع شعرًا، ولا فدية عليه، هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال جمهور العلماء، منهم مسروق وعطاء وعبيد بن عمير والثوري وأحمد وإسحاق وابن المنذر، وقال ابن عمر ومالك: ليس له الحجامة إلا من ضرورة.... انتهى.
وقال الكاساني في البدائع: ولا بأس بأن يحتجم المحرم ويفتصد ويبط القرحة، ويعصب عليه الخرقة ويجبر الكسر، وينزع الضرس إذا اشتكى منه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 شوال 1424