فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50354 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أشترك بحصة في محل لبيع اللب والسوداني والتسالي ولوازم السبوع ومنها بعض الدمى لذوات الأرواح. فهل هذه التجارة حلال أم بها شبهة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الدمى لغرض لعب الأطفال فلا حرج في بيعها، كما تقدم في الفتوى رقم: 3643 والفتوى رقم: 3356.

وإذا كانت هذه الدمى لغرض آخر غير لعب الأطفال كالزينة مثلا فإنه لا يجوز بيعها. وراجع الفتوى رقم: 50894.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 رجب 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت