فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51598 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[نتعامل مع الشركات في مجال الأدوية بطريقة الشيكات البنكية وقد تحصل ظروف ويرتد الشيك لعدم وجود رصيد كاف وفي هذه الحالة يتم تحصيل نسبة مؤية من أصل قيمة الشيك كغرامة ارتداد فهل هذا يعتبر تعاملا ربويا مع العلم أن بعض الشركات تحصل هذه النسبة ولا تزيد عليها سواء طالت مدة سداد الشيك بعد ذلك أم قصرت والبعض الآخر تزيد نسبة الغرامة بطول المدة.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الخلاصة:

غرامة التأخير في الديون حرام بالاتفاق.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشيك في الصورة المعروضة عبارة عن وثيقة بدين فإذا لم يصرف لعدم وجود رصيد كاف في حساب صاحب الشيك فلا يجوز فرض غرامة على المدين، سواء كانت هذه الغرامة نسبة مئوية من أصل قيمة الشيك أو مبلغا مقطوعا، وسواء كانت الغرامة تزيد كلما زاد الأجل أو تفرض لمرة واحدة فقط فهذا كله ربا صريح.

جاء في فتح العلي المالك: وأما إذا التزم المدعى عليه أنه إذا لم يوفه حقه وقت كذا فله عليه كذا وكذا فهذا لا يختلف في بطلانه لأنه صريح الربا، وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئا معينا أو منفعة. اهـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ربيع الأول 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت