[السُّؤَالُ] ـ [رجل اقترض من بنك ربوي ويلزمه الآن دفع الفوائد وأراد التوبة هل عليه أن يتصدق بقيمة ما دفعه من الفوائد؟ أم ماذا يفعل؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن اقترض بفائدة بدون ضرورة فقد ارتكب إثما يستوجب التوبة النصوح وهي ما اشتملت على الندم والإقلاع عن المعصية والعزم على عدم العود، وإذا كان المقترض لا يمكنه الامتناع عن رد الفوائد مع رأس المال فلا يؤاخذ بذلك بعد توبته، فالتوبة تجب ما قبلها والتائب من الذنب كما لا ذنب له.
ولا يلزمه التصدق بقدر هذه الفوائد وحسبه التوبة. وارجع الفتوى رقم: 73986.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو الحجة 1429