فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50915 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل علي شيء إذا أخذت بقول ابن عباس،ومالك، والشافعي، وابن سيرين. في القول بجواز بيع القطط أم أن هذا ليس بخلاف وليس فيه إنكار؟ أريد توضيح هل من حقي الأخذ برأي الجواز؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا اختلاف العلماء في حكم بيع القطط، وأن مذهب الجمهور جواز بيعها، وأن المحققين من أهل العلم رجحوا عدم الجواز، انظر تفاصيل ذلك وأقوال أهل العلم فيه وأدلتهم في الفتوى: 18327.

وقد نص أهل العلم على وجوب العمل بالراجح، وعليه فلا يجوز لك الأخذ بالقول المرجوح- إذا ثبت ذلك عندك- مهما كان قائله، فقديما قال الإمام مالك - رحمه الله- وهو ممن قال بجواز بيع القطط: كل كلام يؤخذ منه ويترك إلا كلام صاحب هذا القبر وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 جمادي الثانية 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت