فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52310 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز إعطاء حرفي لصنع حلي مبلغًا من المال على أن يتم له ما تبقى عند الإستلام، علما بأن المبلغ المقدم يستعمل في شراء الذهب الخام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 29266.

أنه يجوز للشخص أن يدفع ذهبه الخام أو المصنوع إلى صائغ ويطلب منه أن يصوغه أو يعيد صياغته من جديد مقابل مبلغ معين.

فإذا كان هذا هو مقصود السائل فلا إشكال في حله، أما إن كان المقصود أن الشخص يشتري من الصائغ ذهبًا بثمن مقسط يعجل له بعضه ويؤخر بعضه إلى حين استلام الحلي فهذا غير جائز، وراجع الفتوى رقم: 3079.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت