فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53112 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الشرع في التأجير لشركة محلية (من ليبيا) متخصصة في الدعاية والإعلان؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الإعلانات التي تقوم بها الشركة المذكورة مباحة بأن تكون عن أشياء مباحة كالإعلان عن السلع والخدمات التي أحلها الشرع فلا حرج في الإيجار لها, وإن كانت تقوم بالإعلان عن أشياء محرمة كالإعلان عن البنوك الربوية أو مؤسسات القمار لم يجز الإيجار لها لما في ذلك من الإعانة على الإثم, وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2} .

قال في مطالب أولي النهى: وَلَا تَصِحُّ إجَارَةُ دَارٍ لِتُجْعَلَ كَنِيسَةً أَوْ بَيْعَةً أَوْ صَوْمَعَةً، أَوْ بَيْتَ نَارٍ لِتَعَبُّدِ الْمَجُوسِ، أَوْ لِبَيْعِ خَمْرٍ وَقِمَارٍ.

وللأهمية راجع الفتوى رقم: 19202، والفتوى رقم: 37317.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت