فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54366 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا كنا نجمع للمدرسة الشرعية تبرعات وصدقات فهل يصح أن نضع قسمًا منها فيما يلزم للجامع؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المتبرعون إنما يقصدون التبرع لصالح المدرسة، فينبغي الاقتصار في صرف تبرعاتهم على ما قصدوه، ولا يجوز صرفه لغير ذلك، لأن قصد الواقف معتبر شرعا.

قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: إن قصد الواقف يراعى بحيث إذا حدد طريقة صرف الوقف فإن ذلك يعتبر، أو عرف مقصده بأن جرت العادة في زمنه بأشياء مخصوصة فينزل عليها لفظ الواقف. انتهى

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية جواز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أكثر مصلحة، كما في الفتوى رقم: 34777.

وعلى هذا المذهب الأخير يجوز لكم صرف بعض تلك التبرعات لصالح المسجد إن كان أكثر مصلحة، كما يجوز لكم ذلك إذا لم يعين المتبرعون مصرفًا لتبرعاتهم وتركوا الأمر بيدكم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت