[السُّؤَالُ] ـ[أريد منكم الإجابة عن هذا السؤال بشيء من التفصيل
ما حكم أخذ الأجرة على القيام بأعمال المسجد؟ أريد مراجع تناولت هذه القضية.
وفقنا الله وإياكم.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المساجد تدخل أحكامها ضمن أحكام الوقف، وقد أفرد الفقهاء للوقف بابًا مستقلًا في كتبهم، بل أفرده بعضهم بالتأليف، فلا تكاد تجد كتابًا في الفقه إلا وهو يشتمل على هذا الباب، بل ولا كتابًا من كتب الحديث إلا وجدته كذلك، وقد بينا تعريف الوقف وما ينبغي فيه في الفتوى رقم: 48050.
وقد أحلنا في هذا السؤال على إجابات عديدة تتصل بحكم أخذ ناظر الوقف (الذي يقوم بأعمال الوقف) أجرة على نظارته، وراجع أيضًا الفتوى رقم: 49910 والفتوى رقم: 29450.
هذا إذا كان القائم على الوقف مديرًا له يرعى شؤونه ويحافظ عليه.
أما إذا كان القائم على المسجد مؤذنًا أو إمامًا أو عاملًا يقوم بتنظيف المسجد فقد اختلف العلماء في جواز أخذه أجرة على ذلك، والراجح الجواز إذا كان فقيرا محتاجا واحتاج المسجد إلى تفرغه للقيام بما ذُكر، وقد بينا ذلك تفصيلًا في الفتويين رقم: 6565، 66389.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 شعبان 1426