فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54938 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

كتبت لي أمي جزءا من ميراثها من أبى مقابل زواجي لأن إخوتي لا يقدروا أن يزوجوني كما أن إخوتي تزوجوا من ريع الأرض ومن ثمن بيع الأرض الذي تم بناء المنزل به ولم يكف.

فما حكم الدين في ذلك مع العلم بأن أمي لم تأخذ من ميراث أحد من إخوتي وكان ذلك من ميراثها من أبي حيث كان ميراثها الثمن.؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن على الأبوين أن يعدلا بين أبنائهما ويسويا بينهم في العطية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: سووا بين أولادكم في العطية. رواه البيهقي، وقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأعدلوا بين أبنائكم. رواه البخاري ومسلم.

وقد بينا ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم ومذاهبهم في الفتوى رقم: 2331، 6242، 30117، 893، 10513. ولذلك فإن على أمك أن تسوي بين أبنائها في العطية.

وإذا كانت الهبة المذكورة قد تمت نظرا لحاجتك للزواج ولا تستطيع تحمل أعبائه، وكان إخوانك قد تزوجوا فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، فقد قال أهل العلم: يجوز تفضيل بعض الأبناء في العطية لحاجة خاصة أو لظرف معين، وتجد تفاصيل ذلك واقوال أهل العلم حوله في الفتاوى المحال عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الثانية 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت