فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56587 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[اقترض مني صديقي مبلغا ولبعد المسافة بيني وبينه طلبت منه حسابه البريدي ولكنه وللأسف لم يكن لديه حساب، فبعث لي حسابا آخر لأخ له، قمت على الفور بتزويد الحساب وأخبرته كي يقوم بسحب المبلغ، فعندما قدم لهما كشف الحساب وجدا المبلغ ناقصا فقد قامت مصالح البريد بخصم مبلغ خدمة الحساب.

سؤالي هل يسدد المبلغ كاملا أم الذي وجد في الحساب؟

أفتونا بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن خدمة الحساب إنما هي على المقترض لأن مؤنة القرض من أجرة كيل أو عد أو وزن ونحوها على المقترض لا على المقرض. جاء في الشرح الكبير من كتب المالكية: من اقترض إردبا مثلا فأجرة كيله على المقترض، وإذا رده فأجرة كيله عليه بلا نزاع.

وعليه، فإن أجرة خدمة الحساب على المقترض، وعليه أن يسدد المبلغ الذي وضعته في حساب أخيه كاملا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 شعبان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت