فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55713 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لأحد أن يذهب إلى العمرة بجواز حصل عليه برشوة أفتونا؟ جزاكم الله خير الجزاء.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحصول على جواز للحج أو العمرة بطريق الرشوة له صورتان:

الأولى: أن يكون ذلك لتحصيل الحق الثابت الذي يمنعه من يقوم عليه إلا بأخذه هذه الرشوة، وهذه الصورة جائزة، والحج به صحيح بلا إثم، وقد نص الفقهاء على جواز دفع أجرة الخفارة لمن طلبها ظلمًا في سبيل تأدية الحج، والرشوة هي ما دفع لإحقاق باطل أو إبطال حق، وهذا ليس كذلك.

الثانية: أن يكون في دفع هذه الرشوة اعتداء على حقوق الآخرين بأن يحذف الآخذ اسما ويضع اسما غيره، أو يقدم الدافع على من هو أولى منه استحقاقًا، ففي هذه الحالة لا يجوز له استخراجه بهذه الصورة ولا الحج به لأن فيه تعديا على حقوق الآخرين، ولو قدر أنه حج به فحجه صحيح مع الإثم، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 12334.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت