[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للرجل تسجيل عقار باسم زوجته الثانية مع وجود أولاد له من الأولى؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان الحكم في هبة الرجل زوجته مع وجود أخرى، وذلك في الفتوى رقم: 11389.
وأما هبته لزوجته مع وجود أولاد من زوجة أخرى فجائزة، إذا وقعت هذه الهبة حال صحته، وأُمِنَ قصد حرمان هؤلاء الأولاد من الميراث بعد وفاته، ورفع هو يده عن هذا الموهوب، وحازته زوجته الحوز المعتبر شرعًا، بحيث تصرفت فيه تصرف المالك في ملكه، فإذا توافرت هذه الضوابط صحت الهبة، وإن تخلف شيء منها كانت الهبة باطلة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3303.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 رجب 1424