فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55579 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أعمل في تجارة القطع وأتعامل مع شركات التأمين وأنا أدفع للموظفين عمولة شهرية وإن لم أدفع لن أبيع القطع والبضاعة 70% لا تباع إلا إلى شركات التأمين وأنا أحاول التخلص من العمل معهم ولكن أحتاج إلى وقت فماذا أفعل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت لا تتمكن من تسويق هذه القطع للجهة التي تشتريها إلا بتقديم عمولات للموظفين فإنه يجوز لك ذلك لأن العلماء نصوا على أن الرشوة إذا تعينت طريقًا للوصول إلى الحق جازت للراشي مع بقاء حرمتها على المرتشي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1713.

وبناء على هذا فلا حرج عليك في دفع هذه العمولة الشهرية للحصول على بيع القطع المذكورة، لكن عليك البحث عن وسيلة أخرى مباحة، فالضرورة تقدر بقدرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ذو الحجة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت