فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55942 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أب ترك بيتا، وقبل وفاته كتب جزءا منه لبناته الأربع، علمًا بأن الذكور لا يدفعون للأبناء الميراث. فما الحل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكتابة الوالد جزءًا من البيت باسم البنات إن كان على سبيل أن يأخذنه بعد مماته فهذه وصية لوارث، ولا عبرة بها، ولا تمضي إلا برضا الورثة، كما فصلناه في الفتوى رقم: 112025.

فإن لم يرض الورثة، فإن ذلك الجزء يرد إلى التركة، ويقسم القسمة الشرعية، ويجب على الذكور أيضًا أن يتقوا الله ويدفعوا للبنات الميراث، وليعلموا أن الظلم ظلمات يوم القيامة، فإن أصروا على منع البنات من أخذ حقهن، فلا نرى مانعًا أن ينتزع البنات حقهن من نصيب إخوتهن من البيت. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 115765 حول حرمان البنات من الميراث أو أعطائهن أقل من نصيبهن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت