فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54356 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لقد تم التبرع بطابق ثان مساحته سبعون مترا من مبنى مكون من طابقين لمسجد وقد تم توسيع هذا المبنى لمساحة مئتي متر بالإضافة إلى طابق ثالث بنفس المساحة على حساب المالك الشخصي وتم التبرع به كجامع أي أن مساحة الجامع أصبحت حوالي أربعمائة متر في مبنى من ثلاث طوابق علما بأنه تم تسجيل المسجد بالأوقاف على مساحة سبعين مترا ثم تم اقتطاع مساحة سبعين مترا لاستخدامها كروضة أطفال من الطابق الثاني وهي ليست السبعين مترا المسجلة في الأوقاف

ملاحظة: كل البناء تم على نفقة المالك الأصلي دون مشاركة أي شخص وفائدة إيجار الروضة ترجع إلى المالك الأصلي شخصيا ما الحكم الشرعي في ذلك؟

وجزاكم الله خير جزاء.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه بداية إلى أن السؤال غير واضح، وسنجيب في حدود ما ظهر لنا منه، فإن كنت تقصد أنك تبرعت بالطابق الثاني الذي مساحته سبعون مترًا كمسجد ثم زدت في المساحة المتبرع بها حتى أصحبت أربعمائة متر، فقد أصبحت كل هذه المساحة مسجدًا، ولا يجوز اقتطاع شيء منها لاستخدامه كروضة للأطفال أو لغير ذلك مما ليس فيه مصلحة للمسجد.

ولا يؤثر في هذا، كون مساحة المسجد المسجلة في الأوقاف هي سبعين مترًا فقط، لأن هذا التسجيل إنما هو لمجرد التوثيق، وليس له أثر في الحكم الشرعي، فالمسجد بمجرد بنائه والإذن للناس بالصلاة فيه إذنا عامًا يصير وقفًا محررًا عن أن يملك العباد فيه شيئًا، ومتى زال ملك واقفه عنه، فليس له أن يرجع فيه أو في شيء منه، ولا يبيعه، ولا يورثه، ولا يتصرف فيه إلا في مصلحة المسجد.

وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 41577، 43322، 60615، 6313.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت