فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54248 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل المال الذي عندي أمانة من المسجد عليه زكاة؟ وهل أمانة المسجد يجوز إقراضها من حين لآخر؟.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا المال الذي تبرع به أصحابه لمصلحة المسجد أمانة بيدك للمسجد ولا زكاة فيه، لأنه ليس له مالك معين، قال النووي ـ رحمه الله: إذا كانت الماشية موقوفة على جهة عامة كالفقراء أوالمساجد أو الغزاة أو اليتامى وشبه ذلك فلا زكاة فيها، لأنه ليس لها مالك معين. انتهى.

وانظر في ذلك الفتوى رقم: 50610.

وأما إقراضك هذا المال المتبرع به لمصلحة المسجد فلا يجوز، لأنه أمانة بيدك فلا تتصرف فيه إلا فيما وقف عليه، ولا يجوز لك إقراضه إذ شرط المقرض أن يكون ممن يصح تبرعه، وناظر الوقف ليس كذلك، قال الرحيباني الحنبلي في كتابه مطالب أولي النهى: وشرط كون مقرض يصح تبرعه فلا يقرض نحو ولي يتيم من ماله ولا مكاتب وناظر وقف منه. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ذو القعدة 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت