فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54354 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أبعث إليكم بسؤالي المختصر وهو: رحم الله موتانا وأموات المسلمين والمسلمات فبعد وفاة والدنا رحمه الله تم توزيع ما يملكه الوالد على الورثة وذلك حسب الشريعة الإسلامية، حيث أوصى الوالد بأن يكون واحد من العقار وقف وهو (بيت شعبي بحالة جيدة) من ثلث ماله والباقي في بناء مشروع خيري (والعمل قائم لبناء المشروع الخيري) ، بالنسبة لإيجار الوقف البيت الشعبي فإنة يصرف على صيانة البيت الشعبي وللمستحق من الورثة وعلى الأيتام، المساكين، الفقراء من المسلمين، السؤال هو: ما هو التعريف للمسكين، وما هو المبلغ المعترف للصرف عليه، ما هو التعريف للفقير، وما هو المبلغ المعترف للصرف عليه، ما هو التعريف لليتيم، وما هو المبلغ المعترف للصرف عليه، ما هو التعريف للمستحق من الورثة، وما هو المبلغ المعترف للصرف عليه، هل يجوز توزيع المال المتبقي على الورثة حسب الشريعة الإسلامية بصفة سنوية والذي يتوفر بعد عمل الصيانة المطلوبة للبيت وبعد توزيعة على الايتام والمساكين والفقراء بمعرفة الجمعيات الخيرية وأهل الخير، علما بأنهم غير مستحقين للمال ولكن لتجنب المشاكل والمساءلة المستمرة من بعض الورثة، هل يجوز للوصي أخذ أجرة مقابل عمله من متابعة للبيت من تحصيل الإيجار وعمل الصيانة المطلوبة للمحافظة عليه، وما هي النسبة المعترف بها؟ هذا وجزاكم الله خيرًا وللقائمين معكم على عمل الخير لما فيه من خدمة للإسلام والمسلمين.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد عرف بعض أهل العلم المسكين بأنه من له مال أو كسب لا يسد حاجته وحاجة من ينفق عليه، وأما الفقير فهو من لا مال له ولا كسب، وأما اليتيم فهو من مات أبوه ولم يصل سن البلوغ ... وأما القدر الذي يصرف على هؤلاء من مستحقات الفقراء والمساكين والأيتام فهو ما يكفي لسد كل احتياجاتهم من المطعم والمشرب والملبس والمسكن ... ونفقات الزواج إذا كانوا يحتاجونها.. وقد سبقت الإجابة على ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 60559.

وأما الورثة فلا حظ لهم في الوقف إلا إذا كان فيهم من يستحق ذلك بوصف الفقير أو المسكين أو اليتيم، أو كان الواقف نص عليهم أصلًا، وأن ما يبقى بعد كفاية الفقراء والمساكين والأيتام يرد على الورثة، فإنما بقي يرد عليهم حسب ما نص عليه الواقف من التساوي والتفاضل ... لأن نص الواقف كنص الشارع ما لم يخالف؛ كما يقول أهل العلم، قال ابن عاصم المالكي في التحفة:

وكل ُّما يشترط المُحبِّس * من سائغ شرعا عليه الحبس

مثل التساوي ودخول الأسفل * وبيع حظ من بفقر ابتلي

وأما الوصي: فإن كان محتاجًا فله الحق أن يأكل بالمعروف.. وإن كان غنيًا فلا يحق له أخذ شيء من الوقف بمجرد الوصية، كما قال الله تعالى: وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:6} ، وللمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 12618.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت