فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52358 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [وضعت وديعة في بنك إسلامي واشتريت سيارة من البنك بنظام المرابحة الإسلامية بمبلغ يزيد عن الثمن الأصلي بفائدة 12% بضمان هذه الوديعة بحيث تسدد الأقساط من فائدة الوديعة ما حكم ذلك؟ وأثناء عمل الإجراءات نصحني أحد موظفي البنك للتسهيل تقديم ورق قطعة أرض بدلا من السيارة لسرعة أخذ المبلغ ما حكم ذلك؟ وما هو نظام المرابحة الصحيح وماذا أفعل في الأقساط التي سددتها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع المرابحة للآمر بالشراء بيع جائز وله شروط وضوابط ذكرناها في الفتوى رقم: 20793، والفتوى رقم: 34421. ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان المشترى أرضا وما إذا كان عقارا. وننبه هنا إلى أمرين، الأول: أنه لا مانع من أن يكون ثمن السلعة بالأقساط أكبر من ثمنها نقدًا كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 49700. الثاني: أنه لا مانع أن تكون الوديعة ضمانا عند البنك على هذا البيع ويكون ذلك من باب الرهن، وثمت إشكال في السؤال وهو قول السائل"تسديد الأقساط من فائدة الوديعة"فإذا كان يقصد بفائدة الوديعة الأرباح الناتجة عن مضاربة في الوديعة فلا إشكال، أما إن كان بقصد فائدة محددة كتلك الفوائد التي تعطيها البنوك الربوية على الودائع فإن هذا ربا محرم، والفوائد المذكورة مال خبيث يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 جمادي الثانية 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت