فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51428 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أعمل بشركة تقوم بتوزيع المنتجات الغذائية منذ 5 أعوام منذ بداية شهر 8/2005 بدأت الشركة في بيع كروت خدش تخدش الكارت إما تفوز بجائزة نقدية أو لا تفوز مع وجود سؤال سهل مع كل كارت ما حكم بيع هذه الكروت وما حكم عملي بهذه الشركة وهو عمل له صلة مباشرة بهذه الكروت؟

وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الحصول على الجائزة المحتمل حصولها لمجرد شراء الكروت المذكورة، فإن هذا هو القمار بعينه، لأنه يقوم على المخاطرة بجزء من المال نظير مال آخر قد يحصل وقد لا يحصل، وراجع في هذا الجواب الفتوى رقم: 3817.

أما إذا كانت الجائزة تحدد بناء على الإجابة على السؤال الوارد بالكارت ففي المسألة تفصيل، بيناه في الفتوى رقم: 26712.

ويتبين من هذه الفتوى أن الصورة المذكورة للمسابقة هنا حرام، لأن الفائز فيها قد دفع مبلغًا وهو لا يدري أيكون فائزًا بالجائزة فيغنم، أم لا يفوز بها فيخسر المبلغ الذي دفعه.

وهي صورة ممنوعة لاشتمالها على القمار (الميسر) ، والميسر هو كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم.

علمًا بأن المسابقة لا تجوز عند جماهير العلماء في غير الثلاثة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. وقد ألحق بعض أهل العلم بهذه الثلاثة ما في معناها كالمسابقات العلمية النافعة. والغالب على الأسئلة التي يتسابق فيها الناس في هذا الزمان أنها لا تخلو من أسئلة تتصل بالمحرمات من العلوم فضلًا عن العلوم التي لا فائدة فيها.

وبناء على جواز بيع هذه الكروت أو عدم جوازه يتحدد حكم جواز العمل في هذه الشركة أو عدم العمل فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت