فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51886 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [في يوم من الأيام وعلى محطة البترول كان الحساب مبلغا معينا بالعملة المحلية، فكان الشخص لا يملك العملة المحلية فأراد أن يعطيه العملة الأخرى التي تساوي القيمة ولكن بفارق عملة بسيط. فأعطيته العملة المحلية وأعطاني العملة الأخرى. فهل هذا استبدال جائز؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمبادلة عملة بعملة أخرى يسمى في الشرع بالصرف، ومن شروطه إذا اختلفت العملتان التقابض في مجلس العقد مع جواز التفاضل بين العملتين، وحيث كانت العملتان من جنس واحد فيشترط شرطان: التقابض والتماثل. وعليه فالمعاملة المذكورة في السؤال معاملة جائزة لحصول التقابض في مجلس العقد. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 31113.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ربيع الأول 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت