فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51524 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أخذت قرضا من بنك غير إسلامي وترتب على هذا القرض فوائد أي قرض ربوى مثل القروض التي تقدمها البنوك الربوية لأجل زواجي، ولكن استيقظت أنا لا أريد أن أبدأ حياتي بداية بها ربا فأردنا استرجاع القرض ولكن لم يقبلوا. فما العمل من أجل تطهير تلك النقود (مبلغ القرض 50 ألف جنية مصري) فأنا على غير استعداد للدخول في حرب مع الله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بفائدة ربا محرم بلا شك، ولا يجوز فعل ذلك ولو من أجل الزواج، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 10959.

ويجب على المقترض أن يتوب إلى الله تعالى، وإذا أمكنه دفع رأس مال البنك دون زيادة وجب عليه ذلك، وإذا لم يمكنه وكان مجبرًا على دفع الزيادة الربوية خوفًا من الحبس مثلًا، فهو مضطر ولا يلحقه إثم بدفعها، مع تحقيق بقية شروط التوبة من الندم والعزم على عدم العود، وبالنسبة لمبلغ القرض نفسه فإنه يتملكه لأنه صار مضمونًا في ذمته، ولا يجب عليه فيه شيء بعد التوبة المشار إليها سابقًا، وراجع في ذلك الفتويين: 95578، 16659.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ذو القعدة 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت