فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50877 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

سؤالي هو هل يجوز بيع الكلب أو شراؤه وهل ثمنه حلال أم حرام وإن كان الشراء بغرض الحراسة أو الصيد فما الحكم؟

وشكرا لكم.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز بيع الكلب ولا شراؤه ولا اقتناؤه، وأن ثمنه حرام، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من اقتنى كلبًا،إلا كلب صيد أو كلب ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان"زاد أبو هريرة"أو كلب حرث"، وفي الصحيحين أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وأخبر أن ثمن الكلب خبيث.

ونظرًا إلى عموم هذا النهي ذهب بعض أهل العلم وهم الجمهور إلى حرمة ثمن الكلب مطلقًا، سواء كان للصيد أو الماشية أو غير ذلك، بينما ذهب البعض الآخر إلى جواز بيع وشراء وحِلَ ثمن ما أذن في اقتنائه من الكلاب للصيد ونحوه، مستدلين برواية النسائي:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد"قال الحافظ: رجاله ثقات وهذا القول هو الأظهر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 رجب 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت