[السُّؤَالُ] ـ [ما هي أنواع بيع الحلال] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....أما بعد:
فالبيع الحلال لا حصر لأنواعه لأن الأصل جواز البيع، والبيع الجائز هو الذي توفرت فيه شروط البيع الصحيح وأركانه، ومرجعها إلى ثلاثة أشياء هي:
الأول: الصيغة: وهي إيجاب كبعت، وقبول كاشتريت، وما يقوم مقام الصيغة كالإشارة من الأبكم والأصم، ومجرد المناولة في المحقرات، وما علم الجميع أثمانه الثابتة من غيرها.
الثاني: العاقدان: ويشترط فيهما الأهلية وهي أن يكونا عاقلين راشدين وراضين بالبيع.
الثالث: المعقود عليه: وهو المبيع والثمن ويشترط فيهما شروط نجملها في الآتي:
1)أن يكونا موجودين فلا يصح بيع المعدوم ولا جعله ثمنًا باتفاق الفقهاء، ولا خلاف بينهم في استثناء السلم فهو بيع صحيح مع أنه بيع لمعدوم.
2)أن يكونا طاهرين منتفعًا بهما انتفاعًا معتبرًا شرعًا.
3)أن يكون من يلي العقد مالكًا أو نائبًا عن المالك.
4)أن يكونا مقدورا على تسليم كل منهما.
5)أن يكونا معلومين للعاقدين.
وأما البيوع المنهي عنها فمرجعها إلى ثلاثة أشياء:
1-الربا بأنواعه.
2-الغش والخداع.
3-الجهالة والتغرير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 صفر 1423