فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51763 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل العسل من الأموال التي يدخلها الربا؟ بمعنى أنه إذا باع الرجل واحد كيلو عسل من نوع معين باثنين كيلو عسل من نوع آخر هل يكون ذلك من الربا المحرم أم لا؟؟ وجزاكم الله خيرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعسل من الأموال التي يدخلها الربا، فلا يصح مثلا بيع كيلو عسل نحل من نوع معين باثنين كيلو عسل نحل من نوع آخر، أما عسل النحل مع عسل القصب أو التمر فيجوز بينها التفاضل في الكمّ مع اشتراط التناجز، قال في الشرح الصغير: (والعسول) : جمع عسل كانت من نحل أو تمر أو قصب أو غير ذلك أجناس يجوز فيها التفاضل، كرطل من عسل نحل برطلين من عسل قصب إذا كان يدا بيدا ويمنع في النوع منها، وقال في مطالب أولي النهي: (و) يصح بيع (عسل بمثله) كيلا (إذا صفي) كل منهما من شمعه، وإلا، لم يصح لما سبق، إن اتحد الجنس، وإلا، جاز التفاضل كعسل قصب بعسل نحل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت