فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51277 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[شركة أنكرت حقوق عامل، وقد تم رفع دعوى على الشركة رواتب وأتعاب نهاية خدمة، وبعد 15 سنة تم تحصيل المبلغ مع فوائد قانونية، هل هذه الفوائد تعتبر ربا

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحل لهذا العامل أن يأخذ من المال إلا ما يستحقه من هذه الشركة على وجهه الشرعي فقط، وما حكم له به وهو يعلم أنه لا يستحقه فلا يحل له أخذه، وذلك أن حكم القاضي لا يحل الحرام، روى البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها.

وبخصوص هذ الفوائد المذكورة فإن من المعلوم أن الراتب ليس مالًا ناميًا بنفسه، ومن هنا فلا يجوز أخذ فائدة أو أي مبلغ زائد عليه، ولكن إن كان المقصود بالفوائد القانونية ما صرفه هذا العامل من أموال في توكيل محام وإجراءات القضية ونحو ذلك، فإن كان الأمر كذلك فلا حرج إن شاء الله على هذا العامل في أخذها، وقد سبق بيان ذلك ضمن الفتوى رقم: 43618، وإن كان المقصود بهذه الفوائد أمرًا آخر لم تذكره فنرجو بيانه حتى يجاب عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت