[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم إذا أنزل الرجل في وزن السكر، ولكنه ينزل أيضًا من قيمة السعر؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد أن البائع ينقص من وزن السكر الذي اتفق على بيعه، كما ينقص من السعر بقدر ذلك، فإذا كان ذلك بعلم المشتري فلا بأس، أما إذا كان بدون علمه، فإنه لا يجوز، لما فيه من التطفيف في الميزان والغش، قال الله تعالى: وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ {المطففين:1} ، أي الذين ينقصون مكاييلهم وموازينهم، وقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم، وراجع الفتوى رقم: 37092، والفتوى رقم: 16746.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 شوال 1425