فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50677 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل موظفا في شركة طلب مني مديري الآن أن أكتب خطابا موجها لشركة تمويل بموافقتنا على بيع بضاعة بمبلغ ما لمصلحة عميل لديهم وأنا أعلم أن هذ االمبلغ أعلى من القيمة الفعلية وأن البائع اتفق مع الشركة على الحصول على الفرق نقدا، فكيف أتعامل مع هذا الموقف؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود من السؤال أن المشتري (العميل لدى شركة التمويل) اتفق مع الشركة التي يعمل بها الأخ السائل على أن تكتب له خطاب موافقه على بيع سلعة يذكر فيه ثمن أعلى من الثمن في الواقع لكي يأخذ الزبون الفارق فإن هذا المعاملة محرمة من وجهين:

الأول: أن فيها غشا وخداعا من قبل الشركة البائعة لشركة التمويل.

الثاني: أن فيها احتيالا على الربا، فالفارق الذي يأخذه (الزبون) ربا محرم لأنه في حقيقة الأمر قرض بفائدة، فالزبون يأخذ هذا الفارق دينا ليرده بزيادة.

وعليه.. فيحرم على مدير الشركة مالكة السلعة وعلى الزبون وعلى الموظف المختص الدخول في هذه المعاملة لاشتمالها على المحذورين المتقدمين، ولا يجوز للأخ السائل أن يستجيب للمدير في هذا الأمر فإنما الطاعة في المعروف، وينبغي له أن يخبر مديره أن هذا العمل لا يجوز شرعا، وأن عليه أن يتقي الله تعالى ولا يكون عونا على معصيته، فإن الله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ذو القعدة 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت