[السُّؤَالُ] ـ [ما معنى المعاهد وما شروط تواجده في البلد المسلم؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاهَد اسم مفعول من عاهد. قال في النهاية: المعاهد: من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما.
وقد يطلق أيضًا على المستأمن، قال الشوكاني: المعاهد: هو الرجل من أهل الحرب يدخل دار الإسلام بأمان فيحرم على المسلمين قتله. انتهى
وفي شرح الخرشي على خليل: المعاهَد: بفتح الهاء وهو الشائع على الألسن، أي الذي عاهده المسلمون، أي أعطوه عهدًا وموثقًا أن لا يتعرضوا له، وبكسرها، أي الذي عاهد المسلمين، أي أخذ منهم عهدًا وموثقًا بالأمان. انتهى
ويشترط لسكنى المعاهد في البلاد الإسلامية شرطان:
الأول: أن لا يكون سكناه في شيء من جزيرة العرب، وقد بينا ذلك مفصلاًِ في الفتوى رقم: 7706، فليرجع إليها.
والشرط الثاني: أن لا ينقض العهد الذي تم معه، ومتى نقض العهد كان للإمام الخيار في قتله، أو استرقاقه، أو أخذ الفداء منه، أو المن عليه، أو رده لذمته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ذو القعدة 1426