فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48157 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يمكن أن أحج عن أبي وأمي مرة واحدة؟ وكيف ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أبوك وأمك كل منهما قد مات بعد وجوب الحج عليه لتوفر شروط الوجوب في حقه، فالراجح من كلام أهل العلم أنه يخرج من تركة كل منهما أجرة لمن يحج نيابة عنه وجوبًا، لأن الحج قد استقر وجوبه في ذمته، وراجع الفتوى رقم: 10177.

أما إذا كانا قد ماتا أو أحدهما قبل وجوب الحج فلا يجب الحج عن الميت قبل أن تتوفر فيه شروط الوجوب.

ولا يجب على الابن أن يحج عن والديه أو أحدهما، فإن فعل ذلك تطوعًا منه فله أجر عظيم، ويشترط في كلتا الحالتين أن يكون قد أدى فريضة الحج عن نفسه.

ومن أراد الحج عن والديه فلا يصح تشريكهما في حجة واحدة، لأن العبادة المطلوبة من كل شخص بعينه لا يصح التشريك فيها، كما في الفتوى رقم: 10078.

ولكن لك أن تحج أو تعتمر لنفسك وتهب ثواب ذلك لهما.

أما إذا كان والداك حيين أو أحدهما، فإن النيابة في الحج عن الحي لا تجزئ إلا إذا كان عاجزًا عجزًا لا يرجى زواله، كما في الفتوى رقم: 43664.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت