فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48204 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للابن أن يحج عن والديه إذا كانو أحياء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز أن يُحج عن الحي إلا إن كان معضوبًا -أي عاجزا عن الحج بنفسه- قال في كشاف القناع: المعضوب: من العضب بالعين المهملة -أي غير المنقوطة- والضاد المعجمة -أي المنقوطة- وهو: القطع، كأنه قطع عن كمال الحركة والتصرف، ويقال بالصاد المهملة، كأنه ضرب على عصبه فانقطعت أعضاؤه، قاله ابن جماعة في منكاسه.

ويشترط في من يحج عنه أن يكون قد حج عن نفسه، وقد سبق بيان ما ذكرنا في فتاوى سابقة، انظر منها الفتوى رقم: 27037، والفتوى رقم: 10087.

وعليه، فإن كان والداك معضوبين، فلا حرج أن تحج عنهما، إذا كنت قد حججت عن نفسك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت