فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46717 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [في العشر الأوائل من ذي الحجة كان عليَّ قضاء صيام فاتني وقد صمت هذه العشر فكنت أنوي كل يوم بصيامي قضاء مما عليَّ وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله فهل يجوز هذا أم علي أن أقضي أولًا ما عليَّ من صيام ثمّ أنوي النوافل في أيّام أخرى؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن كان عليه قضاء صوم فيجب عليه أن يصوم بنية القضاء دون أن ينوي معه غيره، وإن توخى أن يكون قضاؤه في الأيام الفاضلة كأيام البيض أو عشر ذي الحجة ونحوها فيرجى له أن لا يحرم أجر الصيام تلك الأيام.

أما إذا أشرك مع نية القضاء نية النفل فلا يصح صيامه لأنه شرك النية بين عبادتين مستقلتين، وإن شرك فهل يقع صيامه قضاءً أو نفلًا أو لا يقع عن واحد منهما؟ خلاف بين أهل العلم كما هو مبين في الفتوى رقم:

6579، والفتوى رقم: 13662.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ذو الحجة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت